السيد حسن القبانچي
13
مسند الإمام علي ( ع )
3454 / 7 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنّه قيل له : إنّ فلاناً أصاب معدناً ، فأتاه علي فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازاً ، وإنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي : ما أرى الخمس إلاّ عليك ، فخمّس المائة شاة ( 1 ) . 3455 / 8 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحرث بن حضيرة الأزدي ( الحارث بن حصيرة ) ، قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، إلى أن قال : فأتاه الآخر فقال : خُذ غنمك وائتني ما شئت ، فأبى معالجته فأعياه ، فقال : لأضربنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمره ، قال لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه ( 2 ) . 3456 / 9 - البيهقي ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره ، قالوا : ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان بن عيينة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : جاء رجل إلى علي ( رضي الله عنه ) فقال : إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد ، فقال علي ( رضي الله عنه ) : أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً ، إن كنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية أُخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية أُخرى فلك أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لك ( 3 ) . 3457 / 10 - وعنه ، روى سعيد بن منصور المكي في كتابه ، عن ابن عيينة ، عن
--> ( 1 ) - كنز العمال 6 : 554 ح 16918 . ( 2 ) - الكافي 5 : 315 ; وسائل الشيعة 6 : 346 ; تهذيب الأحكام 7 : 225 . ( 3 ) - سنن البيهقي 4 : 156 ; كنز العمال 5 : 553 ح 16914 .